للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٧٦٣)

س٣: ماذا عن اليمين المنعقدة إذا حال عليها الحول؟

ج٣: إذا حنث فيها وجبت عليه كفارة يمين، سواء كان حنثه فيها قبل الحول أم بعده، أما إذا لم يحنث فيها فلا يلزمه شيء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>