للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٩١٩)

س٢: عندنا عادة إذا أراد أحدنا أن يهدد ابنه أو أخاه الذي أصغر منه أو عدوه قال: (والله لأذبحك) وهو في هذه الحالة يريد التهديد، فما الحكم في ذلك؟

ج٢: إذا حلف اليمين بالله أن يذبح ابنه فلا يجوز له أن يذبحه ويجب عليه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>