للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٩٤٦)

س: لقد حلفت يمين الله على المصحف الشريف وهو بين يدي على أن لا أدخل منزل أخي شقيقي أبدا مادمت حيا، فهل ممكن أتحلل من هذا اليمين حسب الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله الخير والبركة.

ج: يشرع لك الرجوع عن اليمين التي حلفتها بعدم دخول بيت شقيقك، وتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (١) » رواه البخاري

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري كفارات الأيمان (٦٧١٨) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>