للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٩١)

س١: عندنا بعض العادات في البادية منها: عندما يكون فيه ضيوف يذهب صاحب البيت ويريد أن يذبح لهم ذبيحة، فيقوم الضيف ويقول بلفظ: (حرام علينا الذبيحة توبة علينا مثل أمي ما آكلها) فما الحكم في ذلك؟ مع تفسير كل الصيغ التي ينطق بها الضيف. وما الحكم إذا قال هذه الصيغ أو واحدة منها، ثم أكل من الذبيحة؟ الرجاء التكرم بالإجابة.

ج ١: من قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي، وأراد أن يأكل منه فإن عليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهو: كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١) إلى قوله تعالى:


(١) سورة التحريم الآية ١

<<  <  ج: ص:  >  >>