للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٦٢١)

س: ما حكم الإسلام في من قال: إن أنا فعلت كذا أكون كافرا، ثم فعل ذلك الشيء مرات ومرات، علما بأنني أواظب على الصلوات وعلى ختم القرآن الكريم، وهل الحسنات السابقة تكون قد حبطت، أنا من جانبي نطقت بالشهادتين واغتسلت من فتوى نفسي، والآن أعيش في حالة قلق دائم، علما بأني أتشهد وأكثر في ذلك، وأواظب على السنن والطاعات والاستغفار. أفتوني جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز للمسلم أن يحلف بملة غير الإسلام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، ففي (الصحيحين) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>