للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٢١٤)

س١: قبل أكثر من خمس سنوات كان لي جار يسكن في الشقة المجاورة، وكان يتعالج هو وزوجته في المستشفى، وذلك من أجل الإنجاب؟ لأنه مر على زواجهما أكثر من ٨ سنوات، ولم ينجبوا، وأثناء الحديث مع جاري قلت له: إذا رزقكما الله بطفل أو طفلة سوف أقوم بوليمة، أي ذبيحة، وذلك لأشاركهما في الفرحة، وبعد فترة رزقهما الله وأنجبا طفلة، ولما عرضت عليه الأمر وقلت له: إني سوف أقوم بتنفيذ نذري قال: إنه ليس لهذا الأمر داعي، وإنه مسامحني من النذر، ورفض ذلك مراعاة لظروفي. فما رأي سماحتكم وماذا يلزم علي؟

ج١: ما ذكرته هو من نذر فعل المباح، فتخير بين فعله أو كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين؛ لكل

<<  <  ج: ص:  >  >>