للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٢٥١)

س ٢: إذا نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان. أي: ولي صالح. فما الحكم؟

ج ٢: إذا كان قصد الناذر أن يجعل أجر نذره للولي الصالح لاستمداد البركة منه فلا يجوز، بل هو شرك، فلا يجوز الوفاء به، وإذا كان قصده أن ينفع الولي بجعل الأجر له ليرحمه الله بذلك فالنذر صحيح، ويجب الوفاء به؛ لأنه من باب الصدقة على الميت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>