للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٠٥٩)

س ١: ما حكم النذر في الإسلام، حيث إن بعض الناس متمسكون به من يوم آبائهم وأجدادهم، يذبحون ذبيحة فيقولون إنها على نية محمد صلى الله عليه وسلم علما أنهم يضعون هذا النذر في أوقات معينة من السنة، والأكثر منهم يضعونه في شهر رمضان المبارك، فما حكم هذا في الإسلام، هل جائز؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج ١: أولا: نذر القربات من ذبائح وصلاة نفل وصيام تطوع ونحو ذلك عبادة، فمن نذر ذلك لله لزمه الوفاء؛ لقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} (١) ، وقوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (٢) فمدح سبحانه الموفين بالنذر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نذر أن يطيع الله فليطعه (٣) » ومن نذر ذلك لغير الله من نبي أو ملك أو ولي فشرك؛ لصرفه قربة وعبادة لغير الله، فيجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار مما حصل منه من الشرك.

ثانيا: الذبح للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الخلق تقربا إليه وتعظيما له شرك، لما فيه من عبادة غير الله، فتجب التوبة من ذلك والاستغفار.


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٠
(٢) سورة الإنسان الآية ٧
(٣) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>