للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٨٦)

س: لي ولد عم زميل في المدرسة، وقمنا برحلة مدرسية لبعض الأماكن، ونزل ابن عمي داخل الماء للسباحة، فأصيب بالغرق وتوفي على إثر ذلك، فنذرت لله تعالى إن عافاني لأحجن عنه، ولكنني إلى الآن لم أحج. هل يلزمني أن أحج عنه أم لا، ومتى يلزمني ذلك؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تفي بنذرك إذا استطعت، وبعد أن تحج عن نفسك حجة الإسلام لقول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (١) ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الإنسان الآية ٧
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>