للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٧٠٥)

س: كنت متزوجا سابقا من زوجة مريضة توفاها الله بعد زواجنا بثلاث سنين، وكانت زوجتي ترث مع إخوتها ما تركه لهم أبوهم، وجزء من هذا الميراث عبارة عن عقارات ودكاكين وما إليها، أوصى الوالد ألا تقسم بين أبنائه بل أن يقسم ريعها سنويا بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، أما فيما يخص ما ترك من أراضي فقد أباح لهم تقسيمها، ولما توفت زوجتي صرت أرث نصف نصيبها، سواء في الأراضي أو في الريع السنوي من العقارات والدكاكين وما إليها، والمشكلة أو الموضوع يكمن في أنني عقب وفاتها نذرت أن أتصرف بكافة ما يصلني من هذا الميراث ليكون صدقة جارية على روح زوجتي، وبعد وفاتها بمدة عزمت على الزواج مرة أخرى، وتصرفت فيما أتاني من ميراث للسنة الأولى التي أعقبت وفاة زوجتي، وعزمت أن أجمعه وأضيفه إلى الأموال التي تأتيني من الميراث عقب ذلك، حيث إنني كنت مقدما على الزواج- يتطلب كما تعلم مصاريف وما إليها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>