للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٠٠٤)

س١: قد نذرت لله إن وفقني في الإعارة إلى السعودية سوف أبني زاوية لله، والحمد لله وفقني وقد بنيت الزاوية، وما بقي فيها غير بعض التشطيبات، مثل البلاط والزيت والفرش، فهل يجوز الإنفاق على ذلك من مال الزكاة الخاصة بي أم لا؟

ج ١: لا يجوز؛ لأن الإنفاق على المساجد ليس من مصارف الزكاة الثمانية، سواء كان ذلك بنذر أو غيره، والواجب الصرف على المسجد من مالك الخاص.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>