للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٦٥٦)

س: جدي لأمي رحمه الله قد غصب والدتي للزواج من ابن عمها حسب عوائد البدو، وكان هذا قبل أربعين سنة (٤٠) ، وبالفعل زوجوها منه بالغصب، وبعد مدة طلقها بعد أن أنجبت له طفلة واحدة فقط، وعندما عادت لوالدها وجدت المصائب بأنواعها من ضرب ورعي الأغنام طوال النهار، وتسلط من عمتها- زوجة والدها- وكانت تعاني وتصبر وترضع طفلتها، وقد طالت السنون وهي على هذه الحال السيئة، فنذرت لله نذرا وهو ناقة فاطرا إذا رزقها الله برجل عاقل وطيب وضمها وسترها، وبالفعل حدث هذا، حيث تزوجت والدي يرحمه الله، ورزقت منه بعدد من الأولاد والبنات الذين هم الآن رجال ونساء، فهل عليها الوفاء بالنذر الآن؟

ج: يجب على والدتك الوفاء بنذرها؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » فتذبح الناقة المذكورة وتوزعها على الفقراء والمساكين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>