للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٣٨٢)

س: أنا امرأة كنت مصابة بمرض الصرعة، ونذرت على نفسي نذرا لله سبحانه وتعالى إن الله عافاني من هذه الصرعة أنني أذبح عشر ذبائح من الغنم لله تعالى كل سنة واحدة، وكما يعلم سماحتكم ظروف الحياة المعيشية التي لا تسمح لي بذبح عشر ذبائح، وقد ذبحت من العشر واحدة. أرفع أمري لله ثم لفضيلتكم نحو إرشادي بهذا النذر. هل الصوم يجزئ عنه، وكم يوما أصومها عن التسع الباقيات، وهل الصدقة تجزئ عنه، وكم مسكينا أطعمه؟ وإرشادي عن كيفية الصوم في حالة إجازته وكيف، وإرشادي في حالة الصدقة إن جازت كيفية توزيعها، وهل يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر؟ علما بأنني امرأة كبيرة بالسن ٥٢ سنة. أرجو إفادتي.

ج: يجب عليك الوفاء بما بقي من نذرك متى استطعت؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>