للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٢٢٧)

س: في حالة ارتكاب الذنب، ينوي أن يكفر كفارة اليمين؛ لأنه عاهد الله أن لا يعود لها، وهل يكفر كلما عاد للذنب أم يكتفي بالكفارة الأولى عند الحنث؟ علما أنه نوى- كما قلت- أن يكفر كلما عاد تأديبا لنفسه وردعا لها.

أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا كل خير.

ج: الإنسان إذا اشترط على نفسه وعاهد الله تعالى أنه كلما عاد إلى الذنب أنه يكفر فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن ذلك من باب النذر، وكلمة (كلما) للتكرار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>