للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٢٨٢)

س: من ينذر صيام شهرين متتابعين هل من الضرورة أن يصومهما متتابعين أم يجوز للشخص صيام شهر متتابع والشهر الآخر يصومه أيضا متتابع، ولكن في وقت آخر من العام؟

ج: إذا نذر صوم شهرين متتابعين فإنه يلزمه التتابع بين الشهرين، ولا يجوز له أن يفصل بين الشهرين؛ لأن هذا مثل صيام كفارة القتل الوارد في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (١) إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (٢) ومعنى التتابع: أن لا يفصل بين الشهرين بإفطار أو غيره إلا لعذر شرعي يبيح له الفطر؛ كالمرض


(١) سورة النساء الآية ٩٢
(٢) سورة النساء الآية ٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>