للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٣٩٥)

س: عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>