للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦١٨)

س١: أنا رجل تزوجت وحملت امرأتي، وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها: إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا، بغير ما أدري هو ولد أم بنت؟ فهل هذا اللفظ جائز أم باطل، وهل أعد له بناقة أم بجمل مع الشاتين أم لا؟

ج١: إن كان قصدك إذا رزقك الله ولدا ذكرا أن تذبح الجمل وتتصدق بلحمه على الفقراء فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل المقصود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ويشرع لك أيضا أن تذبح العقيقة الشرعية وهي: شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة، ومتى فات اليوم السابع يشرع ذبح العقيقة في أي وقت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>