للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٠٨٧)

س ١: قمت بالاتصال على عدة مدن من أحد هواتف العملة الموجودة في الشوارع، ولم تصرف شيئا من النقود الموجودة معي؟ نظرا لامتلاء علبة النقود الموجودة بها، وأتى رجل بعدي واتصل من نفس الكابينة وصرف نقوده، وشككت أنني أخطأت في وضع النقود، فقال لي أحد الشباب: إنها أموال مسلمين حرام عليك فعل ذلك. فهل أتصدق بها أو ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج ١: عليك أن تتصدق بالنقود التي تقابل مكالمتك للمكالمات التي كلمتها.

س ٢: ما حكم عكس شارع رئيسي أو غير رئيسي، وما حكم قطع الإشارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج ٢: لا يجوز مخالفة نظام المرور؛ لأن النظام وضع لمصلحة المسلمين، ولأن ذلك معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعتهم في

<<  <  ج: ص:  >  >>