للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشهادة]

الفتوى رقم (١٣٦٢٦)

س: ما هو حكم من رأى حادث سير وفي هذا الحادث وفيات وطلبت شهادته وأنكر رؤيته لهذا الحادث، هل عليه إثم وكفارة، وما هو مقدار هذه الكفارة؟

ج: لا يجوز كتمان الشهادة، ومن كتمها فهو مخطئ وعاصي، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (١) وقال تعالى {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (٢)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٣

<<  <  ج: ص:  >  >>