للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٠٤١)

س٢: هل يجوز أن يشهد شهود بخلاف الواقع، كأن يشهد أن فلانا واضع يده على الأرض الفلانية من تاريخ كذا، وهو لم يضعها في ذلك التاريخ؟

ج٢: لا يجوز لمسلم أن يشهد بمثل هذه الشهادة لمخالفتها للواقع، ودخول صاحبها في الوعيد الوارد فيمن شهد شهادة زور أو قال قول زور، قال الله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (١) وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس: فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٢) » متفق عليه.


(١) سورة الحج الآية ٣٠
(٢) أحمد ٥ / ٣٦- ٣٧، ٣٨، والبخاري في (الصحيح) ٣ / ١٥٢، ٧ / ٧٠-٧١، ١٣٨-١٣٩، ٨ / ٤٨، وفي (الأدب المفرد) ص١٢ برقم (١٥) ط: الإمارات، ومسلم ١ / ٩١ برقم (٨٧) ، والترمذي ٤ / ٣١٢، ٥٤٨، ٥ / ٢٣٥ -٢٣٦ برقم (١٩٠١، ٢٣٠١، ٣٠١٩) وابن منده في (الإيمان) ٢ / ٥٦٧-٥٦٨، ٥٦٨ برقم (٤٧٠-٤٧٢) ، والبيهقي ١٠ / ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>