للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٣٤٧)

س ٤: إذا شهد شخص شهادة لا تضر بأحد، بل تنفع الشخص الذي يحتاج إلى شهادة، علما بأن هذا الشاهد لم يشهد الواقعة بنفسه، بل شهد بناء على قول صديق له وهو ثقة وعدل، فهل تصح شهادته أم تعتبر شهادة زور؟

ج٤: الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد محرمة؛ لكونها شهادة زور وقول زور، حتى ولو كانت لنفع أحد ودون الإضرار بغيره. أما الشهادة بنقل عن شخص آخر فتقديرها يرجع إلي القاضي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>