للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٨١٩)

س١: دفع الرشوة في سبيل الحصول على حقك، فمثلا قام أحد الناس بعمل بعض الأعمال لأحد الهيئات، وعند محاولة الحصول على الأموال المستحقة له اصطدم بتعنت الموظفين والتلميح بعدم دفع هذه الأموال إلا بعد أن يقوم بدفع رشوة إليهم، وهذا الشخص مثلا ليس له طريق آخر للحصول على المال المستحق له إلا عن طريق القضاء، مع العلم أن تكاليف المحامي تبلغ أضعاف هذا المال حتى يتم الفصل في هذه القضية لصالح أحد الطرفين، فهل يحل دفع الرشوة أم لا؟

ج١: أخذ الرشوة ودفعها للمرتشي وإيصالها من الراشي للمرتشي من كبائر الذنوب؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعنة الله على الراشي والمرتشي (١) » ، ولما رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الراشي


(١) سنن الترمذي الأحكام (١٣٣٧) ، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٠) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>