للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٤١٤)

س٥: رجل له معاملة أو حجة بيت، ولكن لا يمكن له استخراج الصك أو الحجة إلا بدفع مبلغ من المال مقابل ذلك، فهل يجوز هذا، أم أنها تعتبر رشوة، أم تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وما استكرهوا عليه (١) » ؟ علما بأنه إذا لم يدفع له هذا المبلغ قد تتأخر حجته أو صك منزله إلى سنوات.

ج٥: من كان له معاملة أو حجة فإنه يسعى لإنهائها حسب الإجراءات المتبعة، وإذا طلب منه أحد رشوة فلا يجوز له دفعها إليه، وعليه أن يبلغ مرجعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>