للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٥٥٣)

س: لقد حصل خلاف بيني وبين أحد الإخوان في مسألة طول الثياب، ما هو الأفضل في هذا الزمان: هل يجعل المسلم ثوبه إلى نصف ساقه؟ أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إزرة المسلم إلى نصف الساق (١) » أو يجعل ثوبه فوق الكعبين بيسير، لئلا يلفت الأنظار، ويكون محلا للسخرية، وحتى لا ينفر الناس من الدين بسبب رفع الثوب؟ وقال صاحبي: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «إزار المسلم إلى نصف الساق (٢) » خاص بالأزر في الحج والعمرة، أما الثياب والسراويل والبشوت فلا تدخل في هذا الفهم، واستطرد صاحبي وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة.

ج: لباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب، وإذا


(١) سنن أبو داود اللباس (٤٠٩٣) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٩٧) ، موطأ مالك الجامع (١٦٩٩) .
(٢) سنن أبو داود اللباس (٤٠٩٣) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٩٧) ، موطأ مالك الجامع (١٦٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>