للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لبس الحرير]

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٣٨١٠)

س٨: هل لبس الحرير حرام، وهل يدخل في ذلك الحرير الصناعي؟

ج٨: لبس الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز لا يجوز للرجال، لما أخرجه البخاري رحمه الله، عن حذيفة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليها (١) » ؛ ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (٢) » ، أما الصناعي المأخوذ من النباتات وأشباهها فجائز؛ لأن الأصل في اللباس الإباحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٣٧) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٧) ، سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٨) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٠١) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٧٢٣) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٩٧) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١٣٠) .
(٢) سنن الترمذي اللباس (١٧٢٠) ، سنن النسائي الزينة (٥١٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>