للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٠٢٠)

س٤: هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟

ج٤: نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه: (محمد رسول الله) فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه (١) »


(١) أحمد ٣ / ١٦٨ - ١٦٩، ١٧٠، ١٨١، ١٨٩، ٢٢٣، ٢٧٥، والبخاري ١ / ٢٤، ٢٣٥ / ٣، ٧ / ٥٢ - ٥٣، ٥٣، ٨ / ١١٠، ومسلم ٣ / ١٦٥٧ برقم (٢٠٩٢) '' ٥٦ ''، وأبو داود ٤ / ٤٢٤ برقم (٤٢١٤) ، والترمذي ٥ / ٦٩ برقم (٢٧١٨) ، والنسائي ٨ / ١٧٤، ١٩٣ برقم (٥٢٠١، ٥٢٧٨) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٦٤، وأبو القاس، البغوي في (الجعديات) ١ / ٢٨٢، ٢٨٣ برقم (٩٢٨، ٩٢٩) وأبو يعلى ٥ / ٣٦٤، ٤٠٣، ٤٤٥ - ٤٤٦، ٦ / ٣٠ برقم (٣٠٠٩، ٣٠٧٥، ٣١٥٤، ٣٢٧١، ٣٢٧٢) ، والطبراني في (الأوسط) ٧ / ٢٧٢ برقم (٦٥٢٤) ت: الطحان، والبيهقي ١٠ / ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>