للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١١١٣٧)

س٣: سمعت من برنامج (نور على الدرب) وعلى لسان فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، أن لبس خاتم الحديد حرام للرجال، فنرجو توضيح الموضوع مع ذكر الأدلة جزاكم الله ألف خير.

ج٣: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما: أن «رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: (ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟) فطرحه فقال: يا رسول الله من أي شيء اتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا (١) » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وعن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال: «كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يدي، قال: وكان المعيقيب، على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم (٢) » ، أخرجه أبو داود


(١) أبو داود ٤ / ٤٢٨ - ٤٢٩ برقم (٤٢٢٣) ، والترمذي ٤ / ٢٤٨ برقم (١٧٨٥) ، والنسائي ٨ / ١٧٢ برقم (٥١٩٥) ، وابن حبان ١٢ / ٢٩٩ - ٣٠٠ برقم (٥٤٨٨) .
(٢) سنن النسائي الزينة (٥٢٠٥) ، سنن أبو داود الخاتم (٤٢٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>