للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٦٦٥)

س: سمعت أنه يجب على المرأة إذا ما تقدمت لأداء الصلاة أن تضع في يدها خاتما أو حلقة، وهذا لعدم التشبه بالرجال، فأرجو منكم أن تجيبوني على هذا السؤال.

ج: يجب على المرأة أن تستر نفسها بالستر الكامل الضافي على جسمها في الصلاة، ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجل غير محرم، وأما لبس الخاتم أو الحلقة في الصلاة فلا أصل له، فهو غير مشروع، ومن قال: إنه مشروع أو واجب، فقد أخطأ في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>