للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٥٩٨)

س ١: هل يجوز للرجل أن يتخضب بالحناء في يديه ورجليه؟

ج ١: يجوز للرجل ذلك، أي: أن يتخضب بالحناء في رجليه ويديه إذا كان ذلك من قبيل التداوي، أما إن كان فعل ذلك من قبيل التجمل والتشبه بالنساء فلا يجوز له، لحديث: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٨٥) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٨٤) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٩٧) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>