للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٦٦٤)

س: يوجد لي أخت متزوجة، وشاء الله أن يصاب والد زوجها بشلل نصفي، وهو على الفراش ولا يقدر يقوم من على فراشه، وأختي هي التي تقوم بشؤونه، ولا يوجد عندهم شغالة، بل هي التي تغسله وتروح به للحمام وتغير له، فهل هي تعتبر محرما له أم لا؟ أرجو النصح.

ج: إذا لم يتيسر من يقوم بهذا العمل من الرجال جاز لزوجة ابنه القيام به للضرورة، ولكن تجعل ساترا على العورة، وتغسلها من ورائه، وتجعل على يدها قفازا أو لفافة؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) والمسح بالمناديل الخشنة المنقية ثلاث مرات أو أكثر يقوم مقام الاستنجاء بالماء إذا أنقى المحل من أثر البول والغائط.


(١) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>