للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٠)

س: وجد في هذا الزمان وخاصة عند البادية: أدوية معمولة من التنباك المطحون، تستعمل نشوقا في الأنف، يزعمون أنها دواء الرأس والركب والعظام، وقد لا تخلو من إضافة شيء من الكحول إليها، حيث قد أخبرني من أثق به أنها تخدر وتفتر عند استعمالها، فما حكمها؟ .

ج: حيث ذكر السائل أن هذه الأدوية معمولة من التنباك المطحون، وتستعمل نشوقا في الأنف بقصد التداوي، وأنه أخبره من يثق به أنها تخدر وتفتر، فقد أجابت اللجنة بما يأتي:

بناء على أنه يخدر ويفتر، لا يجوز التداوي به؛ لأنه حرام، ومما يدل على تحريم التداوي بالمحرمات: ما روى البخاري في (صحيحه) معلقا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في (صحيحه) ، والبزار وأبو يعلى في (مسنديهما) ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وما روى مسلم في (صحيحه) عن طارق بن سويد الجعفي: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر، فنهاه، وكره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء (١) » . وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الحضرمي «قال: قلت:


(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤) ، سنن الترمذي الطب (٢٠٤٦) ، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>