للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣١١٥)

س: أ - حيث إن الخمر نجسة، وإن اختلف في نجاستها هل هي مثل البول أم نجاسة معنوية، إلا أن الاحتياط واجب، لذا فإنه من الأحوط أن يغسل الإنسان ما تلوث بها احتياطا وطلبا للأحوط، إلا أنني أتساءل: حيث إن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، هي نجسة، إذا فالكحول نجس (الغول) بالعربية، وكما جاء

<<  <  ج: ص:  >  >>