للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٩٠٠)

س٢: ما حكم الكلونيا والكحول إذا استعملت لأغراض طبية؛ كتطهير جروح وتعقيم، وما حكم كذلك البيرة، وما رأيكم في البيرة التي يكتب عليها خالية من الكحول؟ .

ج٢: الكلونيا والكحول إذا استعمل لأغراض طبية؛ كتطهير جروح وتعقيم - فلا بأس بذلك، والبيرة إذا كانت مشتملة على شيء من الكحول ولو كان قليلا إذا كان كثيره يسكر فلا يجوز استعمالها، وإذا كانت خالية من الكحول فالأصل في الأشياء الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>