للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٩٣٩)

س: زوجتي (ف. م) لم يمن الله عليها بالحمل حتى الآن، وبعد الفحوص الطبية علمنا أن الطريقة التي يسرها الله الآن بالنسبة لها هو بأخذ أو شراء بويضات من امرأة أخرى بطريقة طفل الأنبوب، ثم يدخل فيها وتحمل بها إن شاء الله مع حيوانات منوية مني.

يا صاحب الفضيلة: إن أملنا في رحمته تعالى علينا كبير، ولكننا نتوجه إلى فضيلتكم بعد الله لإبداء حكم الشرع في ذلك، لتقديمه للمسئولين بالهيئة الطبية للأخذ به، بارك الله فيكم وجعلكم الله هداة مهتدين.

ج: لا يجوز أخذ بويضات من امرأة بطريقة طفل الأنبوب، ووضعها في رحم زوجتك؛ لأن البويضات التي تؤخذ من امرأة أجنبية أو تشترى منها لا يجوز أن تحقن في غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>