للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٥٨٢)

س ٢: ما حكم الدين في إنسان يعيش في مشاكل مادية ثم عائلية تصل به إلى الاشمئزاز من والده بالخصوص، وعرض الولد على أبيه تسريحه ليحقق مطالبه خارج بلده الأصلي (بلد عربي مسلم إلى بلد أوربي) ورفض أبوه ذلك.

فالسؤال: هل يستطيع في هذه الحالة الولد الخروج من الأسرة إلى طلب العيش خارج بلاده، دون اللجوء إلى رأي أبيه المتعصب، مع أن أمه راضية بخروج الابن؛ نظرا للمشاكل العديدة المطروحة؟

ج ٢: على الولد أن يبر أباه وأمه، ويحرم عليه عقوقهما وإيذاؤهما، ولو بالتأفف وإظهار الاشمئزاز والضجر، وأن يقوم بمعونة كل منهما قدر الطاقة فيما يحتاجان إليه مالا أو عملا. أما الانفصال عنهما أو عن أحدهما بسفر ونحوه، فإذا كانت المشاكل لا تحل إلا بذلك فلا حرج على الولد في ذلك للضرورة، ولو لم يأذن الوالد أو الوالدة أو هما جميعا، مع القيام بما يقدر مما يحتاجان إليه من مال أو خادم؛ أداء لحقهما عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>