للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٥٣٦)

س ٢: هل يمنع الشرع الإسلامي إذا رأى ولد والده أو والدته تحمل متاعا أن يسرع ويأخذه عنهما؟ وهل الإسلام أمر دعاته أن يعلم الأولاد ليحقروا آبائهم وأمهاتهم المسلمين وإن كانوا عكسهم فما حكم الشرع نحوهم إذا لم يمنعوا أولادهم عن الصلاة؟

ج ٢: دلت الأدلة الشرعية على وجوب الإحسان إلى الأبوين ومعاملتهما بالمعروف، والمساعدة لحمل المتاع عنهما من الإحسان إليهما، ولا يجوز احتقارهما، لكن إذا كانا كافرين فلا يطعهما في معصية الله من الشرك به، ونحو ذلك، قال تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} (١)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة لقمان الآية ١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>