للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٩٠٧٥)

س: أنا رجل متزوج، وأسكن في بيت والدي مع أسرته، ووالدي ولله الحمد على مستوى من العلم والمعرفة. وحيث إنني لا أجد الاستقرار أو الراحة في السكن مع هذه الأسرة، وأود الانفراد عن هذه الأسرة، وأعيش معتمدا على الله ثم على نفسي وأن أرعى بنفسي أهل بيتي وأتكفل بالمسؤولية أمام الله، مع عدم ترك والدي والإحسان إليه.

وسؤالي هو: هل علي إثم إذا تركت السكن مع والدي وسكنت في منزل لي؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من عدم استقرارك وراحتك في السكنى مع الأسرة في بيت والدك - فلا إثم عليك في انفرادك عن الأسرة في بيت مستقل؛ تحقيقا للراحة والاستقرار. مع القيام بحقوق الوالدين، وصلة الرحم، وعدم القطيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>