للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٣٣٣) :

س٣: قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، قالوا يا رسول الله: لم فعلت، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا (١) » . رواه البخاري فهل يصح لنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء قياسا على الجريدة، أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟


(١) صحيح البخاري الوضوء (٢١٨) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٩٢) ، سنن الترمذي الطهارة (٧٠) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٦٨) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٠) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٤٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٢٥) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>