للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٨٤) :

س٢: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند اللزوم فأحيانا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله، وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي

<<  <  ج: ص:  >  >>