للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٠٨٦) :

س٤: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة؟

ج٤: إذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز، بل مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه (١) » ولفعله ذلك وأصحابه رضي الله عنهم، والأولى أن يكون بغير أجرة، وإن كان بأجرة جاز؛ لثبوت السنة بجواز ذلك، وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله؛ لعدم وروده في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام:


(١) الإمام أحمد (٣ / ٣٨٢) و [مسلم بشرح النووي] (١٤ / ١٨٦ - ١٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>