للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: ما مدى صحة الحديث الذي ورد في مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء سواء في القنوت أم غيره، أو النفث فيهما ثم المسح بهما على سائر الجسم أو بعضه عند آية مناسبة يرفع فيها أكف الضراعة إلى الله، وما رأيكم بجواز ذلك أو عدمه؟

ج٢: أولا: عند ابن ماجه: «إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك، ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك (١) » رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره السيوطي في [الجامع الصغير] ورمز له براموز الحسن، ولكن قال ابن الجوزي: لا يصح، فيه صالح بن حسان متروك، وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع، وكان يروي الموضوعات عن الأثبات، وضعفه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك.

ثانيا: نصه عند الترمذي هكذا: قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا: حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه (٢) » ،


(١) سنن ابن ماجه الدعاء (٣٨٦٦) .
(٢) سنن الترمذي الدعوات (٣٣٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>