للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم ٧٠٣٩

س: هل يجوز عدم فصل بيت الأدب (المرحاض) عن الحمام وعند استحمام أي رجل في هذا الحمام الغير مفصول عن بيت الأدب هل يكون في هذا طهارة كاملة وصحيحة وذلك لأن جو بيت الأدب يكون دائما ملوثا فما الجواب يا ترى؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الأحسن أن يكون موضع الاغتسال -الحمام- منفصلا عن محل قضاء الحاجة، بعدا عن مظنة وجود النجاسة حتى لا يصيبه شيء منها لكن لو اغتسل جنب أو حائض بعد انقطاع حيضها في حمام غير منفصل عن محل قضاء الحاجة صح غسله وعليه أن يحفط نفسه مما قد يتطاير من رشاش متنجسن بأي وسيلة ممكنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>