للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صبغ الشعر]

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٣٢٧

س ٢: ما حكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسود وهل يأثم من فعل ذلك أو لا وما الفرق بين حلقها وتسويدها؟

جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما جائز بل مستحب وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنه بشيء وجنبوه السواد (١) » رواه أحمد ومسلم وأبو


(١) أحمد ٣ / ٣١٦، ٣٢٢، ومسلم ٣ / ١٦٦٣ برقم (٢١٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>