للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٦١٩٣

س ٤: يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه " لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين " ولكن أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز هذا علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>