للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ٦٢٥٩

س ١٢: عورة الرجل من السرة إلى الركبة فما حكم وضوءه عاريا أو لابسا سروالا قصيرا لا يستر ركبته؟

جـ ١٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يصح وضوءه؛ لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء. ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>