للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم ٥٦٠٢

س: نرجو من سعادتكم الإفادة والفتوى على ما يأتي:

أولا: الوضوء والطهور في الحمام يجوز أم لا؟ ومع العلم يوجد بزابيز خارج الحمام.

ثانيا: ما الحكم في المسح على الخفين هل من أعلى الكندره أم من فوق الشراب نرجو منكم إفادتنا ولكم جزيل الشكر؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع مراعاة التسمية أوله، وإلا توضأ داخل الحمام وتحفظ مما قد يكون فيه من نجاسة.

ثانيا: للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده وفوق الكندره وحدها إن كانت ساترة للكعبين لا ترى من وراءه بشرة

<<  <  ج: ص:  >  >>