للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسح على العمامة]

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٦٢٥٢

س ٢: هل يجوز المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر لا مرض ولا خلافه ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها؟

جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

للمتوضئ أن يمسح على ما ظهر من رأسه وشعره ويكمل المسح على عمامته إذا كان لبسها على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كالخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>