للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (٢٧٧٥) :

س٧: إمام الصلاة يتخذ من القرآن تعوذا يعلق شيئا منها على نفسه ويعملها لغيره عادة وعلى كل حال يصلي بالناس، أتحل إمامة لذلك الرجل والصلاة خلفه أم لا؟

ج٧: تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماء، وإن كان من غيره فهو أشد تحريما، وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن لها تأثيرا دون الله، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك، وعلى كل حال لا يجوز فعله ولا ينبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>