للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال العاشر من الفتوى رقم ٥٦١٢

س١٠: أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة ماء البارد أم الساخن وما بال الذي لا يقدر على ماء البارد؟

جـ١٠: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته، والأمر في ذلك واسع ودين الله يسر كما قال سبحانه:

<<  <  ج: ص:  >  >>