للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم ٢٥٣٦

س: أنا رجل وعندي أطفال ومن عادة الأطفال الصغار التبول ويقع على ثياب أمهم وآبائهم خاصة في سن الطفولة، فمثلا إنني أريد الحج أو العمرة، ولا عندي سوى الإحرام ووقع عليه فيه من بول الطفل الصغير شيء فما حكم ذلك؟ علما كما هو معروف أن البول نجس، ولا يمكن لي غسل الإحرام ذلك الوقت وأنا محرم. وبالأخص أم الطفل، هي تتعرض كثير الأحيان لبول ولدها، فعندنا مثل أنا في حج ويمكن يصعب علي الغسل للإحرام، فكيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ورد في السنة ما يدل على حكم بول الغلام والجارية «فعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله (١) »


(١) صحيح البخاري الوضوء (٢٢٣) ، صحيح مسلم السلام (٢٢١٤) ، سنن الترمذي الطهارة (٧١) ، سنن النسائي الطهارة (٣٠٢) ، سنن أبو داود الطهارة (٣٧٤) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٥٥) ، موطأ مالك الطهارة (١٤٣) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>